السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
60
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
بالواجب ، و هذا واضح . و لكن وقع البحث في أنّه هل بالإمكان أن تتقدّم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب ، مع استمراره [ أي استمرار زمان الوجوب ] ، و امتداده ، و تعاصره بقاء مع [ زمان ] الواجب ؟ . و مثال ذلك الوقوف به عرفات : فإنّه واجب على المستطيع ، و زمان الواجب هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب ، و أمّا زمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلّف التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة ، و يستمرّ الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب . و قد ذهب جماعة من الأصوليّين [ ، كصاحب الفصول ] إلى أنّ هذا معقول ،